السيد مصطفى الخميني

287

كتاب البيع

الاعتبارية يحتاج إلى دليل ، فتكون معاملة الولي غير نافذة ، ومعاملة الصبي نافذة . بل يلزم عدم نفوذها في الفرضين ، كما لا يخفى . نفي الاجماع على بطلان معاملة الصبي فبالجملة : دعوى الاتفاق على عدم صحة عقد الصبي مع الإذن والإجازة ( 1 ) ، غير مسموعة ، لذهاب مثل الأردبيلي ( رحمه الله ) إليها ، بل ظاهر المسالك دعواه على بطلان عقد غير الرشيد ( 2 ) ، وهذا هو المقطوع به دليلا وعرفا . بل ربما يستظهر من العبارة المحكية عن الأردبيلي ( قدس سره ) رفع المنع عن صحته مستقلا ، لما قال : وبالجملة إذا جوز عتقه وصدقته ووصيته المعروف وغيره من القربات - كما هو ظاهر الروايات الكثيرة - لا يبعد جواز بيعه وشرائه وسائر معاملاته ، إذا كان بصيرا مميزا رشيدا ، يعرف نفعه وضره في المال ، وطريق الحفظ والتصرف ، كما نجده في كثير من الصبيان ، فإنه قد يوجد فيهم من هو أعظم في هذه الأمور من آبائهم ، فلا مانع من إيقاع العقد ، خصوصا مع إذن الولي وحضوره بعد تعيينه الثمن ( 3 ) انتهى .

--> 1 - لاحظ جواهر الكلام 22 : 260 - 261 . 2 - مسالك الأفهام 1 : 134 / السطر 11 . 3 - مجمع الفائدة والبرهان 8 : 152 .